الجمعة، 16 مارس 2018

نخبة/ امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا ويمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية




امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه مكبرا


امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في الحمل 
 1.لقول الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ 
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ .. 
 
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 
 أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 
 ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ 
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 

 تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ      الواو هنا واو العطف   ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))        

2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  
قلت المدون   أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة  إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه  وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق  فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)


أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ   
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 
  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين (الزوج المطلق والزوجة التي طُلِّقت في نهاية العدة (بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما  ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-------  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس هجريا
سؤال:قال أحدهم :
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول الطهر الثالث الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد]
** لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون: أين قال الله تعالي{فطلقوهن لطهرهن}؟
وهو الذي قال ورسوله {{فطلقوهن لعدتهن}}  كالآتي :

4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
 وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 من الهجرة
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن}
ثم يقول رب العزة:
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} 
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} 
{وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}  
{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1)]
وعدة الحامل = نهاية عدتها هي بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}[الطلاق:4].
** وللزوج  أن يواطئها ويفعل بها كما يفعل الأزواج إن تخلَّي عن عزمه علي التطليق في نهاية العدة فإن غَلَبْتَ عليه نفسه وواطئ زوجته فقد هدم كل إجراءات الطلاق وعليه أن يعيدها من أولها إن ظل عازما علي التطليق فإن عجز عن أن يمنع نفسه من زوجته طيلة ساعات وأيام وأسابع وأشهر العدة حتي يصل الي نهايتها فلن يصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها ******  
 
الكون المنظور

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyqV35x-vwYgseUp5f8NifUVGKVICSkrXX_6AcL9OtPE06BPX551WdHphl75gz-Hf1r9M_BAiw1_ESt_gszam9NKUtHyy5pdWRvE0fJz5bMlhWCVT4Q6bxD665pDtWoK59mcsOqzrZum3A/s1600/%25D9%258A.png==========












يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التالية:

بل تسري مع اللام بمعني بعد فـــ:

فيمتنع مع لام القَبْلِ{أي بمعني قبل}

 أن تسري دلالات الآيات التالية :
:
قوله تعالي {...إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...}لأنه مع افتراض أن الطلاق قد حدث قبل العدة  في التلفظ به فلن يكون معني للآية )(..إذا طلقتم ...فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) وهذ باطل من الناس أن ينسبوا هذا اللغو في السياق والاسلوب الي الباري حاشاه سبحانه وتنزه عن ذلك وعلا علوا كبيرا حيث يمتنع كل شرط في وقوع الطلاق بعد وقوعه الفعلي والله تعالي اشترط فيما يظنه الناس طلاقا واقعا شروطا ستتم أولا لوقع الطلاق 

ومعني هذا أن الطلاق المشار إليه في سورة الطلاق 7/6 هـ قد رتب الله تعالي له شروطا يجب أن تتم كاملة أولا وقبل وقوعه  منها:

            1.تفويت عدة طولها ::
          ثلاثة قروء لمن تحيض من  النساء
          أو ثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن منهن كاليائسة من المحيض أو كالصغيرة التي لا تحيض أو المرأة المرضع التي حجبت حيضتها بسبب الإرضاع 
          أو المرأة الحامل التي يكتظ رحمها بالحمل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة

          .2 وجوب إحصاء عدة لكل حالة من الحالات الثلاث السابقة كما أشارت آيات سورة الطلاق  

1. والاحصاء له بداية ونهاية 

2. ولا يكون إحصاءا إلا إذا أغلق أول الطريق بآخره  

3. فعند نقطة النهاية تبدأ نقطة بداية الأحداث الفعلية للطلاق

      *فيأذن الله بالتلفظ الفالق لميثاق الزواج إن أراد الزوج أن يطلق في هذه النقطة وفيها فقط      *وفي هذه النقطة وفيها فقط يجب علي الراغب في الطلاق أن يتأكد أنه بلغها بلوغا يقينيا 

    *وفي هذه النقطة وفيها فقط قد أعطي الباري جل وعلا آخر فرصة  للزوج   العازم  علي الطلاق أن يتراجع عن عزيمته وأن ينتكس في قراره ولا يطلق زوجته (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) /يعني لا تطلقوهن/ وأمسكوهن بمعروف  وفي هذه النقطة وفيها فقط يأذن للزوج العازم علي الطلاق والغير متراجع عنه أن يطلق فيفارق زوجته (..أو فارقوهن بمعروف) 
   *وفي هذه النقطة وفيها فقط وبعد الإمساك أو التفريق أي التطليق تكون أول شهادة أوجب الله تعالي علي الزوجين أن يقيمانها علي حدث التراجع عن الطلاق(..فأمسكوهن بمعروف..( أو علي الفراق (..أو فارقوهن بمعروف){وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله{


يمتنع مع لام القَبْلِ أن تسري دلالات الآيات التاليةhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyqV35x-vwYgseUp5f8NifUVGKVICSkrXX_6AcL9OtPE06BPX551WdHphl75gz-Hf1r9M_BAiw1_ESt_gszam9NKUtHyy5pdWRvE0fJz5bMlhWCVT4Q6bxD665pDtWoK59mcsOqzrZum3A/s1600/%25D9%258A.png


رابط تحميل انتي فيروس


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق