وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن[قلت المدون لا يمكن أن يكون المجاز في الأحكام! ومن تأوَّل شيئاً ليسوي به السياق في "نصوص الأحكام*ونصوص الوعيد والزجر*وأحكام الآخرة" فسيقع في جريمة التحريف والتأويل وتغيير الحكم قطعا دون أن يشعر]. إنما تاهت منه الحجة القاطعة إلي التأويل في نطاق نصوص الأحكام وخلافه لذلك بدافعٍ لا يتصورونه هو غباشة الحجة في هذه الجزئية ويستأف الشافعي مستدركاً فقال : فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة "{قلت المدون هذا إقرار قاطع من الامام الشافعي بأن المأذون له بالإمساك هو زوج وليس مطلقٌ }وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282. قلت المدون: والغاية أنهم مقتنعون من بلاغة السياق القراني في سورة الطلاق5هـ بأن الزوجة زوجة في العدة لكنهم لم يأت في أذهانهم أن بين السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ نسخ تبديلي فحاولوا أن يوفقوا وأنتجوا بمحاولاتهم هذه مزيدا من التعقيدات أقلها ان الدينوري وغيره جمعوا للزوجين الصفتين: الزواج والطلاق في ان واحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق