وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن[قلت المدون لا يمكن أن يكون المجاز في الأحكام! ومن تأوَّل شيئاً ليسوي به السياق في "نصوص الأحكام*ونصوص الوعيد والزجر*وأحكام الآخرة" فسيقع في جريمة التحريف والتأويل وتغيير الحكم قطعا دون أن يشعر]. إنما تاهت منه الحجة القاطعة إلي التأويل في نطاق نصوص الأحكام وخلافه لذلك بدافعٍ لا يتصورونه هو غباشة الحجة في هذه الجزئية ويستأف الشافعي مستدركاً فقال : فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة "{قلت المدون هذا إقرار قاطع من الامام الشافعي بأن المأذون له بالإمساك هو زوج وليس مطلقٌ }وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282. قلت المدون: والغاية أنهم مقتنعون من بلاغة السياق القراني في سورة الطلاق5هـ بأن الزوجة زوجة في العدة لكنهم لم يأت في أذهانهم أن بين السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ نسخ تبديلي فحاولوا أن يوفقوا وأنتجوا بمحاولاتهم هذه مزيدا من التعقيدات أقلها ان الدينوري وغيره جمعوا للزوجين الصفتين: الزواج والطلاق في ان واحد.
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
100
وقعة بئر مَعُونَة شهر صفر سنة 4هـ /وتجرأت بنو غَطَفَان حتى همت بالغزو على المدينة في جمادي الأولي سنة 4 هـ/سرية أبي سلمة 1/محرم سنة 4هـ/بعث عبد الله بن أُنَيس 5/محرم/سنة 4هـ حتي السبت 25 محرم سنة4هـ/بعث الرَّجِيع شهر صفر 4 للهجرة /واقعة بئر مَعُونة شهر صفر 4 للهجرة غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 4 من الهجرة،/غزوة نجد في شهر ربيع الثاني أو جمادي الأولي سنة 4 هـ(ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 4 هـ /غزوة ذات الرِّقَاع ربيع2 سنة4هـ/غزوة الخندق فى أواخر السنة الخامسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق