100

خافوا بطش الله أيها الناس جميعا فإن بطشه بالظالمين الطغاة : أليم شديد*إن سورة الطلاق هي مما أنزله الله في كتابه فلا تعرضوا عنها وهي السورة التي تضمنت شريعة الطلاق المحكمة التي لاخلاف ولا اختلاف في أحكام طلاقها الي يوم القيامة وإن الله وصَّفَ المعرضين عنها بالعتاة وتوعدهم بالحساب الشديد والعذاب النكر والعاقبة الخسري والعذاب الشديد في الدارين ووصَّف الباري هذا الرفض المنزل في سورة الطلاق بالعتو عن أمر الله ورسله.

 

Translate

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

مدونة كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الطلاق بسورة الطلاق مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الطلاق بسورة الطلاق مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً 
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق(من صحيح البخاري)
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين [ قلت المدون: اقترب الحافظ البخاري من صحيح القول في شريعة الطلاق خاصة وأنه بدأ كتاب الطلاق في صحيحه بآيات سورة الطلاق التي نزلت في العام الخامس الهجري غير أن الرؤية الفقهية لم تكتمل عنده لمؤشرين :
الأول: هو في لفظة أحصيناه قال فيه (حفظناه وعددناه)
قلت المدون: والمعروف أن الإحصاء هو العد لنهاية، أو بلوغ نهاية المعدود) وهي نهاية معلومة وليس العد أو الحفظ كما قال ،فالإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود،أما العد فهو تسلسل العد بلا نهاية معلومة، ولم يرد سياق الآية بالحفظ هنا فلا داعي لذكره هنا]، والله تعالي قال:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق) 
والثاني في قوله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين ،قلت لم يحدد البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:الطهر الأول أو الثاني أو الثالث برغم روايته لحديث ابن عمر من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة يدل علي أنه (أي الطلاق) في الطهر الثالث كما سندلل هنا بأقطع الأدله والحديث من رواية مالك عن نافع رواة رقم 4935 وبدأ به أحاديث الباب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) 
[ 4953 ] قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة:
Œفليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر(هذا هو القرء الأول) ثم 
تحيض ثم تطهر(هذا هو القرء الثاني)ثم
Žإن شاء أمسك بعـــــــــــد(ظرف الزمان هذا يفيد الدخول في زمن القرء الثالث والبادئ بحيضة هي آخر فرص الرجل ليمسك فيها زوجته بأمان من غير تهديد وقبل أن يدلف الي الطهر الثالث طهر الطلاق والذي دل عليه قول النبي (صلي الله عليه وسلم): وإن شاء طلق قبــــــــــل أن يمس، فلفظة قبــــــــل ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث) والمس هنا هو دليل الطهر الثالث لأن المرأة لا تجامع في حيض بل في طهر هكذا اختصر النبي صلي الله عليه وسلم القرء الثالث في لفظين هما: بعـــــــــد و قبـــــــل في قوله: وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
لذلك قال البخاري في تقدمة كتاب الطلاق [وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين] هكذا من غير تعيين: ما هو الطهر.. كما فعل غيره من المتسرعين من الحفاظ الذين منهم من قال الطهر الأول ومنهم من قال الطهر الثاني ومنهم من سكت مكتفيا بقوله ليراجعها فحسب ثم ذكر البخاري رحمه الله ما لم يذكره غيره وما سكت عنه الآخرون فقال [ويشهد شاهدين] قلت وهو لقوله تعالي(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/2/سورة الطلاق) 
وفات البخاري الآتي:
1.ذكر الفرق بين تشريعات سورة البقرة مقارنةً بسورة الطلاق الذي بدأ الباب بها. 
2.بيان قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)لم يُشر البخاري الي فرق الخطاب بين التشريعين بين تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا وتشريع سورة البقرة المنزلة 1و2هـ ، ولم يوضح تراخي خطاب سورة الطلاق وتقدم وسبق خطاب سورة البقرة وهو ما يعني عدم تنبيهه للنسخ بين التشريعين حيث أن النسخ هو
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2-أو النسخ: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3-أو هـــــــــــو : رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر متأخرا عنه في النزول.
6- وقيل في تعريف النسخ:إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.وهو هنا رَفعُ أحكامِ الطلاق السابقة المنزلة بسورة البقرة بأحكام خيرٍ منها منزلة في سورة الطلاق مع يقين ثبوت التراخي الزمني فَرَفَعَ الله كُلِّيةَ: الطلاق قَبلَ العدة بسورة البقرة بكلية العدة قبل الطلاق بسورة الطلاق
فقد عرف النسخ تعريفات متقاربة؛ منها:
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2- النسخ هو: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3- النسخ هو: رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي.
6- وقيل في تعريف النسخ: إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.
وهذا هو تعريف الإمام ابن حزم الذي لا يرى في النسخ إلغاء، بل بيانًا لانتهاء الحكم الأول، وهو في هذا يوافق رأي الشافعي الذي يرى أن النسخ بيان للأحكام.والناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو منزل الخطاب أولاً، وهو ينسخه بخطاب جديد، قال تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106].
{كما يطلق الناسخ على الحكم الناسخ نفسه، أو على الآية الناسخة.
{والمنسوخ هو الحكم المرفوع أو الآية المرفوعة حسب نوع النسخ، كما سيأتي.
وللنسخ شروط؛ منها:
1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.
2 .أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترن يسمى تخصيصًا؛ مثل: الشرط، والصفة، والاستثناء.
3. ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يعد انتهاء الحكم بانتهاء وقته نسخًا.
وعلى هذا؛ فقول الله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 109] ليس من المنسوخ؛ لأنه حكم مقيد بظرف معين، وهو حال الاستضعاف والقلة، فلا يعد الأمر بالقتال نسخًا للآية.
4- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه.
5- أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ في التوحيد وأسماء الله وصفاته، وغير ذلك مما هو داخل في باب العقائد.
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

مدونة كيف يكون الطلاق..نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السور القرانية

نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير

نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير 
السؤال هو في حكم الطلاق في حالة الغضب:
س :/ امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.
ج:/(في حالة تشريع سورة الطلاق المنزل في العام 5 هـ بعد نسخ أحكام الطلاق السابقة بالتبديل التي سادت زمانا في سورة البقرة والمنزلة في العام (1و2 هـ) الرد: هو : لا طلاق أصلاً قد حدث لأن الله تعالي قد رَحَّل موضع التطليق لنهاية العدة وكلف كل عازمٍ علي الطلاق أن يُحْصِي عدة قدرها : 
1.ثلاثة قروء لأمرأته التي تحيض وهي عدة ذوات الأقراء والتي تمددت ضمناً من سورة البقرة1و2 هـ الي تشريع أحكام العدد في سورة الطلاق 5 هـ لسكوت الله تعالي عن ذكرها وهي ممن لم ينسخ فيها من سورة البقرة إلا تبديل موضع العدة من الطلاق فبعد أن كان طلاقاً ثم عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة البقرة تبدلت في سورة الطلاق الي عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة الطلاق ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد () 
2.أو ثلاثة أشهرٍ لزوجته التي لا تحيض من يأس من المحيض أو لصغر سنها أو لكونها ترضع وليدها حيث عادةً ينقطع الدم عن المرضعات لوجود هرمون البرولاكتين الدائر في الدم طيلة مدة الرضاعه (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ/4 سورة الطلاق)
3.أو كل مدة الحمل ابتداءاً من ظهور رغبة الزوج وعزمه علي تطليق امرأته ولقوله تعالي(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /4سورة الطلاق)
والآيات مجملة في سورة الطلاق هي:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

.....................................................
وأما ردود العلماء علي ذلك فهو مثلا في :
حكم الطلاق في حالة الغضب

قال عن السائل امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال؟.
الحمد لله .. 
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215 ، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 18).
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم .
قلت المدون:  ولا يخرج الغضبان عن كونه مُكَلَّفَاً مسؤلاً عن تصرفه لأنه ليس ممن أعذر في ذكر النبي صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. ، 
وكذلك فيما رواه الحاكم في المستدرك، 988 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى ، قالا : أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان ، وقد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فردها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " ؟ قال : صدقت ، فخلى عنها 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه)وكذا مارواه المستدرك على الصحيحين- من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة والمعجم الكبير- باب الظاء وفي سنن أبي داود - الحدود وفي سنن الدارقطني- الحدود والديات وغيره وفي صحيح ابن خزيمة- الجمعة وفي مسند الإمام أحمد- مسند العشرة المبشرين بالجنة وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - الحجر
إن ما شاب وأساء الي دين الله كثرة التأويلات بدون حق ومحاباة الناس رغبة في التيسير عليهم بغير حق وسنذكر في ذلك بابا واسعاً بمشيئة رب العالمين
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة