رابط معني الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والبقرة2هـ
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة البقرة بما تنزل بعدها في سورة الطلاق
أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي. سورتي البقرة والطلاق
الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام ا...
لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذه الت...
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(7ه...
لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذا يلي...
.3وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..
فالطلاق للعدة شريعة ربانية
.1باللفظ القرآني
.2والبيان النبوي
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم
إما أن يكون:
والبيان هو:
1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق7هـ[
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@
فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:
قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1[
والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ النبوي (البيان النبوي):

1.يبدأ الزوج بإخبار
زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق
إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 7 هـ [1. ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن 2. وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض
أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللائي تغيب عنهن الحيض أثناء
الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،3. وطول
فترة الحمل أو ما تبقي منها للحامل حتي تضع حملها بسقط
أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (7هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا
بسورة البقرة (1و2هـ)
|


[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)، **قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق) و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] 3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)، **(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)
4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه
فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها 7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق7هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
26.ما الحكم بالنسبة
للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة
وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن
الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها
بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
( و َاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض ج) عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في
حملها وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
انذار
بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم
انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم
الإمساك أو التطليق _ ثم
التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق
المنزلة في سورة الطلاق 6 أو7هـ وهي آخر سورة
تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها
وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،شاء الكون
كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك‼
بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي
منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو
طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
ثم قال تعالي:
1.
وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن
نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
2.
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل
طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم
من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت
المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من
ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/
كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن
حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من
اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن
عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار
والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن
بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال
لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية
قلت المدون 1.أعرض البخاري
عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في
ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه
: قال لنا علي عن بن عيينة: كان
أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح
المسند قلت
المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته
الذهبية أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي
رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح
الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس
به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال
النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في
الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة
وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه
علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي
ويعقوب بن سفيان ثقة- قلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا
يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر : الجرح والتعديل 3-2-318 تهذيب التهذيب 9-300 وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288
راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا
والتفصيـــــــــــــــــــــــــــل كالآتي : |



وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:


_______________

_________________________
رابط سورة الطلاق وورد1
ورابط آخر لسورة الطلاق وورد2
![]() |
سورة البقرة نزلت في العامين الأولين للهجرة وسورة الطلاق نزلت في العام السادس أو السابع الهجري وليس الخامس |

طـــــــلاقا ثم عـــــــدة استبراء ثم تسريـــــــحا بدون اشهاد
بعـــدة إحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليـــــق ثم التفريق ثم الاشهاد






87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات
_____________________________________________________________
*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر
*------------------------------------









1. يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (7هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)
[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)
و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،
**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)
4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها
7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق