وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن[ قلت المدون يقصد استخدام المجاز فلا يمكن أن يكون المجاز في الأحكام! ومن تأوَّل شيئاً ليسوي به السياق في "نصوص الأحكام*ونصوص الوعيد والزجر*وأحكام الآخرة" فسيقع في جريمة التحريف والتأويل وتغيير الحكم قطعا].إنما يلجأون لذلك بدافعٍ لا يتصورونه هو خلل الفهم في هذه الجزئية ويستأف الشافعي فقال : فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة "{قلت المدون قد أقرار قاطع من الامام الشافعي بأن المأذون له بالإمساك هو زوج وليس مطلقٌ }وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282./ قلت المدون: والغاية أنهم مقتنعون من بلاغة السياق القراني في سورة الطلاق5هـ بأن الزوجة زوجة في العدة لكنهم لم يأتِ في أذهانهم أن بين السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ نسخ تبديلي فحاولوا أن يوفقوا وأخطأوا وأنتجوا بمحاولاتهم هذه مزيدا من التعقيدات أقلها ان الدينوري وغيره جمعوا للزوجين الصفتين: الزواج والطلاق في ان واحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق